السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
100
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )
نعم ، عرفت سابقا الاشكال في كونها من العقود ، كي تقبل الجواز واللزوم ، وتقبل الفسخ » « 1 » . وقد نقلناه مع طوله حتى تعرف انّ اختلاط معنى الشركة بمعنى الإشاعة ، ومعنى الشركة العقدية ، كيف صار سببا للابهام والاشكال ؟ فتأمل ؛ فانّه يليق به . ولقد الفت هذا المحقق نظره الشريف بكثير مما ذكرناه ، وحقق ودقق ، وأتى بما هو الحق - وللّه درّه - وان كان قوله « ره » بالفرق بين الشركة التمليكية والشركة التجارية ، والقول بلزوم الثاني ، وامكان جواز الأول ؛ لا يخلو من ابهام ، بل اشكال . فتأمل جيدا ، فانّه حقيق بذلك . ومن المؤسف عليه ما ذكره سيدنا الأستاذ الخوئي ( ره ) فهو قد اقتفى اثر المحققين ؛ المحقق صاحب الشرائع ، والمحقق اليزدي في العروة الوثقى ، وحذا حذوهما ، حيث قال بالجواز فيما نحن فيه ، لكن لا بمعنى ارتفاع الشركة وزوالها ، بل بمعنى جواز مطالبة القسمة وعدم جواز امتناع صاحبه منها . » « 2 » قال بذلك ؛ والجواهر ، والمستمسك بين يديه ، جزاهم اللّه جميعا عن الاسلام خير الجزاء . وقال صاحب تحرير الوسيلة المحقق الخميني « ره » في المسألة الثالثة من كتاب الشركة : « كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم ، وهو كون شيء واحد لاثنين أو أزيد - وهذا هو الذي اصطلحنا عليه ، الإشاعة لرفع الشبهة - تطلق أيضا على المعنى الآخر ، وهو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم ، وتسمى الشركة العقدية والاكتسابية ، وثمرته جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به . . . الخ . » « 3 » وقال في المسألة الثانية عشرة : « عقد الشركة جائز من الطرفين ، فيجوز لكل منهما فسخه ، فينفسخ . والظاهر بطلان أصل الشركة ، فيما إذا تحققت بعقدها لا بالمزج
--> ( 1 ) - نفس المصدر ( 2 ) - مباني العروة الوثقى : كتاب المضاربة ، ص 266 . ( 3 ) - تحرير الوسيلة : ج 1 ، ص 633 ، المسألة 3 .